الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

57

موسوعة مكاتيب الأئمة

فكتب ( عليه السلام ) : أطلق لهم . ( 1 ) في حكم الوصيّة في الثلث وما زاد عليه : 528 / [ 82 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسين بن مالك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اعلم يا سيّدي ! إنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأُخته بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابناً له ثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأي سيّدي . فوقّع ( عليه السلام ) : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم ، إن شاء اللّه . ( 2 ) ( 45 ) - إلى حمدان بن إسحاق في حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات : 529 / [ 83 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق ، قال : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج إلاّ أن تبطّه ، فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) . ( 3 ) فوقّع ( عليه السلام ) : يا أحمد ! ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنّما التمست الدواء ، وكان أجله فيما فعلت . ( 4 )

--> 1 - الكافي : 7 / 59 ح 12 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ح 605 وفيه : عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك ، تهذيب الأحكام : 9 / 189 ح 759 ، الاستبصار : 4 / 124 ح 471 ، وسائل الشيعة : 19 / 280 ح 24594 ، الوافي : 24 / 180 ح 23861 . 2 - الكافي : 7 / 60 ح 13 ، تهذيب الأحكام : 9 / 189 ح 758 ، الاستبصار : 4 / 124 ح 470 ، وسائل الشيعة : 19 / 279 ح 24593 ، الوافي : 24 / 48 ح 23639 . 3 - في الوسائل : صاحب العسكر ( عليه السلام ) . 4 - الكافي : 6 / 53 ح 6 ، عوالي اللئالي : 3 / 285 ح 24 ، وسائل الشيعة : 21 / 496 ح 27683 ، بحار الأنوار : 62 / 68 ح 22 .